الشيخ محمد أمين الأميني
342
المروي من كتاب علي (ع)
ثم قال الصدوق / : جاء هذا الحديث هكذا ، فأوردته لما فيه من العلة ، والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به محمد بن الحسن / ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا ، وزاد فيه ابن أبي عمير : ولا يحصن بالأمة « 1 » . رواه عنه المجلسي في البحار « 2 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ( ع ) ، قَالَ : قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ ، لِأَنَّهُ زَانٍ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُعْطِيهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ « 3 » . كراهية المتعة مع الغنى عنها رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ( ع ) عَنِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : وَمَا أَنْتَ وَذَاكَ ؟ ! فَقَدْ أَغْنَاكَ الله عَنْهَا ، قُلْتُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا ، فَقَالَ : هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) ، فَقُلْتُ : نَزِيدُهَا وَتَزْدَادُ ، فَقَالَ : وَهَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاك « 4 » .
--> ( 1 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 502 . ( 2 ) . بحارالأنوار ، ج 101 ، ص 7 ، ح 3 ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 481 ، ح 140 ، وانظر : تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 490 ، ح 175 ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 452 ، باب أنّه يجب أن يكفّ عنها من كان مستغنياً ، ح 1 .