الشيخ محمد أمين الأميني

335

المروي من كتاب علي (ع)

شِيعَتِنَا ، فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَيَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِم « 1 » . ورواه الكليني أيضاً في موضع آخر من الكافي « 2 » ، وروى نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب « 3 » والاستبصار « 4 » بإسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه الحر العاملي في الوسائل عن الكافي ، وأشار إلى ما رواه الشيخ الطوسي مثله « 5 » ، ونقله أيضاً شرف الدين الإسترابادي « 6 » . ورواه الفيض الكاشاني في الوافي عن الكافي « 7 » ، وقال في بيانه : ( الخراج ) ما يضرب على الأرض كالأجرة لها ، وفي معناه المقاسمة ، غير أن المقاسمة يكون جزءاً من حاصل الزرع ، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها ، وقد يسمى كلاهما بالقبالة « 8 » . وَرَوَى الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : ( إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) « 9 » ، وَأَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي الَّذِينَ أَوْرَثَنَا ( اللهُ ) الْأَرْضَ وَنَحْنُ الْمُتَّقُونَ ، وَالْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا ، فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَمَرَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَلَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَرَكَهَا وَأَخْرَبَهَا بَعْدَ مَا عَمَرَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 279 ، بابٌ في إحياء أرض الموات ، ح 5 ( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 407 ، باب أنّ الأرض كلّها للإمام ( ع ) ، ح 1 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 152 ، أحكام الأرضين ، ح 23 ( بتفاوت يسير جداً ) ( 4 ) . الإستبصار ، ج 3 ، ص 108 ، باب من أحيي أرضاً ، ح 5 ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 415 باب 3 أنّ من أحيا أرضاً ثمّ تركها حتّي خربت . . . ، ح 32246 ( 6 ) . تأويل الآيات الظاهرة ، ص 177 ، ح 15 ( 7 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 982 ، ح 18676 ( 8 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 984 ، ذيل ح 18676 ( 9 ) . الأعراف : 128 .