الشيخ محمد أمين الأميني

283

المروي من كتاب علي (ع)

حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ « 1 » . ورواه عنه الشيخ الطوسي في التهذيب « 2 » ، والحر العاملي في الوسائل « 3 » ، وذكره ابن أبي جمهور في العوالي « 4 » . كفارة إصابة بيض القطاة والنعام وَفِي الْكَافِي : أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ : فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ ، مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِل « 5 » . ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب « 6 » ، وقال : إنه محمول علي أنّه إذا كان البيض ممّا قد تحرّك فيه الفرخ ، وذكر ما يدل على ذلك « 7 » . وتبعه المجلسي وقال : الخبر محمول على ما إذا تحرك الفرخ « 8 » . وأورده الشيخ الطوسي في الإستبصار « 9 » ، وقال بعد نقله الخبر : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علي البيض الّذي تحرّك فيه الفرخ ، لأنّه يجري مجرى النّعام ، ثم

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 390 ، ح 9 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 344 ، ح 104 ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 18 ، باب 5 ، باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ ، ح 17126 ( 4 ) . عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 173 ، ح 88 ( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 389 ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطّير والبيض ، ح 5 ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 355 ، ح 146 ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 355 ، ح 146 ( 8 ) . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، ج 17 ، ص 380 ( 9 ) . الإستبصار ، ج 2 ، ص 203 ، باب 129 ، باب المحرم يكسر بيض القطاة ، ح 3 .