الشيخ محمد أمين الأميني
273
المروي من كتاب علي (ع)
يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغِيَ ، وَمَنْ لَغِيَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ « 1 » . رواه الشيخ الصدوق في الأمالي « 2 » ، وجعفر بن أحمد القمي في العروس « 3 » ، والطبرسي في مكارم الأخلاق « 4 » ، والحر العاملي في الوسائل « 5 » ، والمجلسي في البحار « 6 » ، والمحدث النوري في المستدرك « 7 » . صلاة الجمعة مع العامة رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بَإَسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله ( ع ) : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ ، قَالَ زُرَارَةُ : قُلْتُ لَهُ : هَذَا مَا لَا يَكُونُ اتَّقَاكَ عَدُوُّ الله أَقْتَدِي بِهِ ، قَالَ حُمْرَانُ : كَيْفَ اتَّقَانِي وَأَنَا لَمْ أَسْأَلْهُ ؟ ! هُوَ الَّذِي ابْتَدَأَنِي ، وَقَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ ، كَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا مِنْهُ تَقِيَّةٌ ؟ ! قَالَ : قُلْتُ : قَدِ اتَّقَاكَ ، وَهَذَا مَا لَا يَجُوزُ ، حَتَّى قُضِيَ أَنَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) ، فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ : أَصْلَحَكَ اللَّهُ ! حَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثْتَنِي بِهِ أَنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ ، فَقَالَ : هَذَا لَا يَكُونُ ، عَدُوُّ الله فَاسِقٌ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ وَلَا نُصَلِّيَ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَةَ فِي وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ ، وَلَا تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِكَ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ، قُلْتُ : فَأَكُونُ قَدْ صَلَّيْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِي لَمْ أَقْتَدِ بِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ،
--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 10 ، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968 ( 2 ) . أمالي الصدوق ، ص 512 ( 3 ) . كتاب العروس ، ص 167 ( 4 ) . مكارم الأخلاق ، ص 427 ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 331 ، ح 9504 ( 6 ) . بحار الأنوار ، ج 73 ، ص 331 ، وج 86 ، ص 183 ، وص 186 ، ح 23 . ( 7 ) . مستدرك الوسائل ، ج 6 ، ص 22 ، ح 6334 .