الشيخ محمد أمين الأميني

252

المروي من كتاب علي (ع)

وروى ابن بابويه أن الباقر ( ع ) أوصى أن يندب له في المواسم عشر سنين « 1 » ، وسئل الصادق ( ع ) عن أجر النائحة ، فقال : لا بأس ، قد نيح على رسول الله ( ص ) « 2 » ، وفي خبر آخر عنه : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقاً « 3 » ، وفي خبر أبي بصير عنه ( ع ) : لا بأس بأجر النائحة « 4 » ، وروى حنان عنه ( ع ) : لا تشارط ، وتقبل ما أعطيت « 5 » ، وروى أبو حمزة عن الباقر ( ع ) : مات ابن المغيرة ، فسألت أم سلمة النبي ص أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فأذن لها ، وكان ابن عمها فقالت : أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجدا * يسموا إلى طلب الوتيرة قد كان غيثاً للسنين * وجعفراً غدقاً وميرة وفي تمام الحديث : فما عاب عليها النبي ص ذلك ، ولا قال شيئاً . « 6 » ثم قال ( الشهيد ) قدس سره : يجوز الوقف على النوائح لأنه فعل مباح ، فجاز صرف المال إليه ، ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق ( ع ) قال : قال لي أبو جعفر ( ع ) : قف من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيام منى « 7 » ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 239 ، ح 3511 ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 183 ، ح 551 ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 183 ، ح 552 ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 162 ، ح 3589 ( 5 ) . انظر : قرب الإسناد ، ص 58 ، الكافي ، ج 5 ، ص 117 ، ح 3 ( 6 ) . انظر : الكافي ، ج 5 ، ص 117 ، ح 2 ، تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 358 ، ح 1027 ، وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 125 ، ح 22157 ، جامع أحاديث الشيعة ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4734 ( 7 ) . انظر : الكافي ، ج 5 ، ص 117 ، ح 1 ، تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 358 ، ح 1025 ، وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 125 ، ح 22156 ، جامع أحاديث الشيعة ، ج 3 ، ص 367 ، ح 4721 .