الشيخ محمد أمين الأميني

244

المروي من كتاب علي (ع)

وَاقِدٍ ، عَنِ الحُسَينِ بنِ زَيدٍ ، عَنِ الصَّادِقِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ ( ع ) ، مِنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ إِملَاءُ رَسُولِ الله ( ص ) وَخَطُّ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ( ع ) بِيَدِهِ : . . وَنَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ « 1 » . رواه الصدوق في الأمالي أيضاً « 2 » ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق « 3 » ، والحر العاملي في الوسائل « 4 » ، والمجلسي في البحار « 5 » ، والبروجردي في أحاديث الشيعة « 6 » . وقال المجلسي ( قدس سره ) في بيانه : قال في النهاية : في حديث الاستنجاء أنه نهى رسول الله ( ص ) عن الاستنجاء بالروث والرمة ، والرميم العظم البالي ، ويجوز أن يكون الرمة جمع الرميم « 7 » ، وفي القاموس : الرمة بالكسر العظام البالية ، والمشهور عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث ، فظاهر المنتهى أنه إجماعي ، لكنه في التذكرة احتمل الكراهة ، والأشهر أنه لو استنجى بهما يطهر المحل به ، وقيل بعدم الإجزاء ، والأول أقوى « 8 » . من آداب الحمام رَوَى الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي كِتابِ الفَقِيهِ حَدِيثَ المَنَاهِيِ بِإِسنَادِهِ عَن شُعَيبِ بنِ

--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 6 ، باب ذكر جمل من مناهي النبي ( ص ) ، ح 4968 ( 2 ) . أمالي الصدوق ، ص 510 ، وليس فيه : ( والرمة ) ( 3 ) . مكارم الأخلاق ، ص 425 ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 358 ، ح 951 . ( 5 ) . بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 210 ، ح 24 . ( 6 ) . جامع أحاديث الشيعة ، ج 2 ، ص 208 ، ح 1819 ( 7 ) . النهاية ، ج 2 ، ص 267 ، مادة : ( رمم ) ( 8 ) . بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 210 ، ذيل ح 24 .