الشيخ محمد أمين الأميني
239
المروي من كتاب علي (ع)
الطهارة جواز الوضوء من سؤر الهر والحكم بطهارته قَالَ الْكُلَيْنِيُّ : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ ، وَإِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ الله أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ هِرّاً أَكَلَ مِنْه « 1 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بإِسْنَادِه عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ وَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ ، وَإِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ الله أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ الْهِرَّ أَكَلَ مِنْهُ « 2 » . ورواه الحر العاملي في الوسائل « 3 » . سقوط الوضوء مع غسل الجنابة رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ،
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 9 ، باب الوضوء من شؤر الدّوابّ والسّباع والطّير ، ح 4 ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 227 ، ح 38 ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 227 ، باب باب طهارة سؤر السّنّور وعدم كراهته ، ح 580 .