ابن عربي
230
الفتوحات المكية ( ط . ج )
كالحرمة لمكة . ولهذا قال : « حرام محرم لله » . - فهذا قد ذكرنا من الأحاديث الواردة في الحرمين والحرم الثالث الذي أوترهما . ( حكمة زيارة النبي ) ( 223 ) فاما زيارة النبي - ص - فلكونه لا يكمل الايمان إلا بالايمان به . فلا بد من قصده للمؤمن . « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . - فلما جاءت الشفعية بالطاعة - و « الله وتر يحب الوتر » - ثلث الطاعة للوتر المطلوب في الأشياء ، كما فعل في الحرم ، فقال : * ( أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * - فأوتر . ومن شرط المبايعة لأولي الأمر ، السمع والطاعة في المنشط والمكره . ( الأشهر الأربعة الحرم ) ( 224 ) فان قيل : فالأشهر الحرم أربعة . - قلنا : صدقت ! ولما