ابن عربي
114
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل : حكم هذه المواقيت ( 87 ) فمن مر عليها - وهو يريد الحج والعمرة - وتعدها ولم يحرم منها ، فان عليه دما . وقال قوم : لا دم عليه . والذين قالوا بالدم ، فمنهم من قال : إن رجع إلى الميقات وأحرم ، سقط . عنه الدم . ومنهم من قال : لا يسقط . وإن رجع ، وقال قوم : إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه ( لأنه ) إذا تعين الدم ، فلا يسقط عمن تعين عليه . ( سبب « العقيقة » التي كل إنسان مرهون بها ) ( 88 ) لما تعين ذبح ولد إبراهيم الخليل على إبراهيم ، لم يسقط . عنه الدم أصلا ، ففداه الله « بذبح عظيم » - وهو الكبش ، حيث جعل بدل إفساد بنية نبي مكرم . فحصل الدم لأنه وجب ، وبعد أن وجب فلا يرتفع فصارت صورة ولد إبراهيم صورة كبش ، ك « سوق الجنة يدخل