ابن عربي

110

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصل : وجوب العمرة ( 80 ) فمن قائل : بوجوبها . - ومن قائل : إنها سنة . - ومن قائل : إنها تطوع . - « العمرة » ( هي ) الزيارة . ( الحق بعد معرفته يناجي في بيته ) ( 81 ) الحق بعد معرفته بالأمور المشروعة ، فإذا أراد أن يناجيه ( العبد ) فلا يتمكن له ذلك إلا بان يزوره في « بيته » . وهو كل موضع تصح فيه الصلاة . فيميل إليه ( العبد ) بالصلاة فيناجيه . لأن « الزيارة » ( هي ) الميل ومنه « الزور » و « زار فلان القوم » - إذ مال إليهم . ( 82 ) وكذلك إذا أراد ( العبد ) أن يزوره ( - تعالى - ) بخلعته تلبس بالصوم وتجمل به ، ليدخل به عليه . وإذا أراد ان يزوره بعبوديته ، تلبس