ابن عربي

102

الفتوحات المكية ( ط . ج )

أن الشارع قد قال في الصبى يحج ، والعبد يحج قبل أن يعتق ، ثم يموت ( العبد ) قبل العتق ، ويموت الصبى قبل البلوغ : أن ذلك الحج يكتب له عن . فريضته . وذلك لأنه خرج بالموت عن رق الغير ، فعتق بالموت ، وحينئذ كتب له ذلك الحج بأداء واجب ، وإن كان فعله في غير زمان الوجوب على من يقول بذلك .