ابن عربي
238
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل : في القران ( 229 ) فهو عندنا أن يهل بالعمرة والحج معا . فان أهل بالعمرة ثم بعد ذلك أهل بالحج فهذا « مردف » وهو « قارن » أيضا ، ولكن بحكم الاستدراك . فمن جمع بين العمرة والحج في إحرام واحد فهو قران ( - قارن ) سواء قرن بالانشاء أو بعده بزمان ، ما لم يطف بالبيت . وقيل : ما لم يطف ويركع ، ويكره بعد الطواف وقبل الركوع ، فان ركع لزمه . ومن قائل : له ذلك بعد الركوع من الطواف . - وما بقي عليه شيء من عمل العمرة . إلا إذا لم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق ، فإنهم اتفقوا على أنه ليس يقارن . وذلك كله عند بعضهم إن ساق الهدى ، وبه أقول . فإن لم يسق معه هديا فاختلفوا في حجه ، وكذلك مفرد الحج سواء . فمن