ابن عربي
186
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل : غسل المحرم رأسه بالخطمي ( 167 ) أما غسل المحرم رأسه بالخطمي ، فإنهم اتفقوا على منعه . فان غسل به ( رأسه ) قال بعضهم : فيه الفداء . وقال بعضهم : إن غسل فلا شيء عليه ، وبه أقول من غير منع منه ولا من غيره . ( كل سبب موجب للنظافة ينبغي استعماله ) ( 168 ) كل سبب موجب للنظافة ظاهرا وباطنا ، ينبغي استعماله في كل حال « فان الله جميل بحب الجمال » . وما ورد كتاب ولا سنة ولا إجماع على منع المحرم من غسل رأسه بشيء . ( من حقيقة « الصورة » التي خلق عليها الإنسان العزة ) ( 169 ) لما أمر الله تعالى الإنسان أن يدخل في الإحرام ، فيصير حراما