الشيخ علي الكوراني العاملي

190

سيرة أمير المؤمنين ( ع )

( النسائي : 5 / 107 ، والكبرى : 2 / 58 ، والبيهقي : 2 / 151 و : 7 / 32 ، وابن أبي شيبة : 8 / 431 ، والمحلى : 6 / 147 ) . وفي المقابل : أُتيَ للنبي ( ( صلى الله عليه وآله ) ) بلحم تصدقوا به على بريرة مولاة عائشة ، فقال ( ( صلى الله عليه وآله ) ) إنه يحل لها صدقة ويحل له كهدية منها ! فأقر الصدقة على موالي أزواجه ، ومعناه تحليل الصدقة على أزواجه لأن مولى القوم منهم ! ( مسند أحمد : 3 / 117 ، و : 3 / 180 ، و : 6 / 115 ، وصحيح بخاري : 2 / 135 ، و 136 وفتح الباري : 12 / 41 ، والمحلى : 6 / 107 ، وعمدة القاري : 9 / 79 ، وأورد نهي النبي ( ( صلى الله عليه وآله ) ) مولى علي ( عليه السلام ) أن يأكل الصدقة ) . أما مصادرنا فروته مفصلاً ، كالكافي ( 4 / 58 ) عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : ( قال رسول الله ( ( صلى الله عليه وآله ) ) : يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة . . فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة ، أتروني مؤثراً عليكم غيركم ) . كما نصت أحاديثنا على أن الصدقة حرام على كل بني هاشم ، لكن آل محمد ( ( صلى الله عليه وآله ) ) مصطلح خصصه النبي ( ( صلى الله عليه وآله ) ) بعلي وفاطمة والحسنين ( عليهم السلام ) وتسعة من ذريته . كالذي رواه في كفاية الأثر / 89 : ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ( صلى الله عليه وآله ) ) : إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي . فقلنا يا رسول الله صلى الله عليك ، ومن آلك من أهل بيتك ؟ قال : أهل بيتي عترتي من لحمي ودمي ، هم الأئمة بعدي ، عدد نقباء بني إسرائيل ) . شدد النبي ( ( صلى الله عليه وآله ) ) في حجة الوداع على ترفع أهل بيته ( عليهم السلام ) عن الصدقات : ففي مسند أحمد ( 4 / 186 ) : ( قال ليث في حديثه : خطبنا رسول الله ( ( صلى الله عليه وآله ) ) وهو على ناقته فقال : ألا إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي ، وأخذ وَبْرَةً من كاهل ناقته فقال : ولا ما يساوي هذه أو ما يزن هذه ! لعن الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه . الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . وعبد الرزاق ( 9 / 48 ) . أقول : إن تشريع الخمس لأهل بيت النبي ( ( صلى الله عليه وآله ) ) وتحريم أموال الدولة عليهم ، ولعن من كم ىتولاهم ، من عجائب تشريعات الله تعالى ، لقوم يعقلون .