الشيخ علي الكوراني العاملي
128
سيرة أمير المؤمنين ( ع )
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، فإذا تممت المرأة الرضاعة سنتين ، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً ، كان الحمل منها ستة أشهر . فخلّى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك ، يعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا ) . 4 . رفع القلم عن ثلاثة قال المفيد في الإرشاد ( 1 / 203 ) وأبو داود ( 4 / 140 ) : ( إن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل ، فقامت البينة عليها بذلك فأمر عمر بجلدها الحد ، فمُرَّ بها على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لتُجلد ، فقال : ما بال مجنونة آل فلان تُعْتَل ؟ فقيل له : إن رجلاً فجربها وهرب وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له : أما علمتَ أن هذه مجنونة آل فلان ! وأن النبي ( ( صلى الله عليه وآله ) ) قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، إنها مغلوبة على عقلها ونفسها . فردت إلى عمر وقيل له ما قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : فرج الله عنه لقد كدت أن أهلك في جلدها ، ودرأ عنها الحدّ ) . 5 . أي سبيل لك على ما في بطنها ؟ قال المفيد في الإرشاد ( 1 / 203 ) : ( إن عمر أُتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هب لك سبيل عليها ، أي سبيل لك على ما في بطنها ؟ والله تعالى يقول : ولا تزر وازرة وزر اُخرى . فقال عمر : لاعشتُ لمعضلة لا يكون لها أبو حسن . ثمّ قال : فما أصنع بها ؟ قال ( عليه السلام ) : إِحتط عليها حتى تلد ، فإذا ولدت ووجدتَ لولدها من يكفله فأقم الحد عليها . فسرّي بذلك عن عمر وعول في الحكم به على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) . 6 . لا قيمة للاعتراف في جو الخوف في مناقب الخوارزمي / 88 : ( اُتي بامرأة حامل ، فسألها عمر فاعترفت بالفجور ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فلقيها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : ما بال هذه ؟ فقالوا : أمر بها أمير المؤمنين أن ترجم ، فردها علي ( عليه السلام ) ، فقال : أمرت بها أن ترجم ؟ فقال : نعم اعترفت