الشيخ محمد إسحاق الفياض

59

نبذة مختصرة من الحياة العلمية للسيد الخوئي

وقد خرجنا عن مقتضى هذه القاعدة في باب الإرث بالنسبة إلى الطبقة الأولى الذين يرثون من الميت مباشرة كالأولاد والآباء والأمهات ، وبالنسبة إلى الأخوة والأخوات والأجداد والجدات من الطبقة الثانية إذا كانوا جميعا من الأبوين أو الأب ، وذلك للنص من الكتاب والسنة ، وأما إذا كانوا من الأم فقط ، فالتقسيم بينهم بالتساوي ، فإنه مضافاً إلى كونه مقتضى القاعدة أنه منصوص أيضاً . وأما أولاد الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب من الطبقة الثانية ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات من الطبقة الثالثة فجميعاً يقسم المال بينهم بالتساوي وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة . ثم إن لهذه النظرية آثاراً هامة وكبيرة في طبقات الإرث . 8 / صفر / 1427 ه