الشيخ محمد إسحاق الفياض
48
نبذة مختصرة من الحياة العلمية للسيد الخوئي
عرفت من أن اطلاق الكتاب ليس من الكتاب فلا تكون الرواية الموافقة له موافقة للكتاب لكي تكون مشمولة لها . الثالث : إن التعارض بين الروايتين إذا كان بالإطلاق فلا مجال للرجوع إلى مرجحات باب المعارضة بل لا موضوع له ، فإن ما دل من النصوص على الترجيح بها إنما هو في مورد كانت المعارضة بين مدلوليهما لفظاً ، وأما إذا لم تكن معارضة بينهما كذلك وكانت بين إطلاقيهما فلا تصدق المعارضة بين الروايتين لكي تكون مشمولة لتلك النصوص ، فمن أجل ذلك يسقط كلا الإطلاقين معاً من جهة المعارضة في المسألة فالمرجع هو العام الفوقي إن كان وإلا فالأصل العملي .