الشيخ محمد إسحاق الفياض

81

مختصر مناسك الحج

أصفرا شريطة إنها لا تعلم بسبب أو أخر انقطاع الدم قبل ثلاثة أيام ، وإلا لم تعتبره حيضا ، لأن اعتباره حيضا منوط بتوفر الشروط العامة فيه منها أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام . 2 / إذا لم يكن الدم في وقت الحيض ، ومع وجود نفس الفرض أنه ستستمر المرأة بأخذ الحبوب التي توقف الدم عند الثلاثة أيام ، وربما يستمر أكثر من ثلاثة أيام ؟ ج : إذا كان الدم في غير وقت العادة فإن كان بصفة الحيض ولم تعلم بانقطاعه قبل ثلاثة أيام ولو باستعمال الحبوب اعتبرته حيضا وأما إذا أنقطع الدم قبل ثلاثة أيام كشف عن أنه ليس بحيض . س : هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهرية من النزول في أيام شهر رمضان وأيام الحج ، ولكن في بعض الأحيان ينزل عليها دم منقطع في موعد دورتها ألا أنه ليس بصفات الدورة ( الحيض ) فما حكمها علما أنها لو تركت الدواء سينزل عليها دم الحيض بعد ثلاثة أيام من تركها للدواء ، ومع استمرارها لا ينزل عليها إلا بهذه الحالة أو ينقطع ؟ ج : في مفروض المسألة لا يعتبر الدم المذكور حيضا طالما يكون متقطعا وغير مستمر ثلاثة أيام . نعم إذا تركت المرأة شرب