الشيخ محمد إسحاق الفياض

72

مختصر مناسك الحج

ج : يمكن تحديده بتنصيف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، فإن كانت المدة المذكورة ثماني ساعات مثلا فنصفها أربع ساعات وهكذا . س : إذا نوى الحاج المبيت في منى ، هل يجوز له الخروج للضرورة وسواء كان المبيت كل الليل أو أحد النصفين ؟ ج : لا يجوز الخروج إلا إذا كان مريضا أو ممرضا أو خائفا على نفسه أو عرضه أو ماله ، وأما إذا كان شيئا أخر فإن كان تركه حرجيا عليه فيجوز له الخروج حينئذ ، ولكن عليه كفارة دم شاة ، وان كان تركه حرجيا عليه لم يجز له الخروج . س : بالنسبة للنيابة لرجم الجمرات الثلاث من كثرة الزحام أو الضعف . هل يجوز للنائب أن يرجم عن نفسه أولا الجمرة الصغرى ثم عن المنوب عنه ثم ينتقل لرجم الجمرة الوسطى عن نفسه ثم عن المنوب عنه ثم الكبرى عن نفسه وبعدها عن المنوب عنه أم يجب أن يرجم الجمار الثلاث أولا عن نفسه ثم يرجع ليرجمها عن المنوب عنه ؟ ج : نعم يجوز له ذلك ولا يجب عليه أن يرمي الجمار الثلاث أولا عن نفسه ثم يرجع ويرمي نيابة .