الشيخ محمد إسحاق الفياض

70

مختصر مناسك الحج

المرحوم اية اللّه العظمى السيد الخوئي ( قده ) وأيضا ذكر رأيكم الشريف ؟ الجواب : لا يكفى ذلك في مفروض السؤال : لا على رأي سماحة السيد الخوئي ( قده ) ولا على رأينا وعلى هذا فإن كان ذلك عن علم وعمد فعليه كفارة دم شاة زائدا على الإثم ، وان كان عن نسيان أو جهل قصورا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط دون الإثم نعم إذا كان جهله عن تقصير فهو ملحق بالعالم العامد ، وإما حجه فهو صحيح على جميع التقادير . س : ما حكم الرمي بالنسبة للمراة في الحالات التالية : 1 / إذا علمت شدة الزحام واحتملت الخلوة في فترات لا حقة ؟ ج : إذا علمت المراة شدة الزحام بحيث لا تتمكن من الرمي بنفسها أو كان حرجيا عليها فان احتملت الخلوة بعد الزوال أو أخر النهار والتمكن من الرمي بنفسها ، فلها أن تصبر إلى آخر الوقت فان ارتفعت شدة الزحام وتمكنت من الرمي بنفسها فعليها الرمي كذلك ، وان لم ترتفع ولم تتمكن من الرمي بنفسها فعليها أن تستنيب كما إن لها أن تستنيب من الأول ، غاية الأمر إن لم ترتفع شدة الزحام إلى أخر الوقت ولم تتمكن من الرمي بنفسها كفت الاستنابة والا بطلت وعليها إن ترمي