الشيخ محمد إسحاق الفياض
50
مختصر مناسك الحج
ج : نعم يستطيع زيد في مفروض السؤال ويجب عليه الذهاب إلى الحج . س : شخص عليه دين لشركة أو لبنك أو لشخص فهل يستطيع أن يحج نيابة عن شخص أخر سواء كانت النيابة واجبة أو مستحبة ؟ وهل هناك اختلاف فيما إذا كانت الأموال من نفسه أو توفر له من طرف المنوب عنه بمعنى يؤجر للحج ؟ ج : المانع عن الاستطاعة للحج هو الدين الحالي المطالب به فعلا لا الدين المؤجل وغير المطالب به ، هذا شريطة انه إذا ذهب إلى الحج وصرف ماله فيه ورجع لم يقع في حرج وضيق من ناحية تسديد دينه للشركة أو للبنك أو لغيره وإلا لم يجب عليه الحج ، وإما حجه نيابة عن غيره بالإجارة فلا مانع منه ، لان دينه لا يمنع عنه طالما لم يكن حجه هذا مانعا عن أداء دينه المطالب به فعلا وإلا لم تجز الاستنابة فإنه إذا لم يذهب إلى الحج فبامكانه أن يعمل ويؤدي دينه . مسائل حول الإحرام : س : هل يجوز اجتياز المواقيت جوا للوصول إلى جدة والإحرام من المواقيت القريبة كالجحفة ووادي السيل ؟ ج : لا بأس بذلك .