الشيخ محمد إسحاق الفياض
39
مختصر مناسك الحج
مسألة : إذا شك في إصابة الحصاة للجمرة ، بنى على عدم الإصابة ، وألغى تلك الرمية من الحساب ، ورمى حصاة أخرى حتى يحصل له العلم بالإصابة . مسألة : لابد أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم ويستثنى من الحرم المسجد الحرام ، ومسجد الخيف وأن تكون أبكارا على الأحوط الأولى ، بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك . س : هل يجوز رمي الجمرة من الطابق الثاني ؟ ج : نعم يجوز . س : إذا حصل توسع في عرض الجمرة فهل تجزي الإصابة في الزائد عن المقدار الأصلي ؟ ج : نعم تكون مجزية إذا كان الزائد في الموضع الأصلي لا خارجا عنه . س : هل وقوع الحصاة داخل الحوض المحيط بأسفل الجمرة مجز أم لا ؟ ج : لا يجزي بل لابد من إصابة الجمرة . س : النائب عن عدة أشخاص في رمي الجمرات هل يجوز أن يرمي نيابة عنهم في كل جمرة بعد الانتهاء من رمي نفسه لتلك