الشيخ محمد إسحاق الفياض

29

مختصر مناسك الحج

مسألة : يجب على الساعي أن يباشر السعي بين الصفا والمروة بنفسه ولا تجوز له الاستنابة مع التمكن من المباشرة ولو راكبا أو محمولا ، ولو تعذر ذلك كله استناب شخصا آخر للسعي عنه . مسألة : يجوز للساعي الجلوس على الصفا أو المروة ، أو بينهما للاستراحة بشرط أن لا يخل بالموالاة العرفية ، كما يجوز له قطع السعي لشرب ماء أو لتطهير شيء ، أو غير ذلك بما لا يضر بالموالاة عرفا . أحكام السعي : مسألة : إذا ترك السعي عامدا ، أي بدون نسيان أو غفلة حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطلت عمرته وإحرامه وبالتالي حجه ، سواءا كان عالما بوجوب السعي أم جاهلا بذلك . مسألة : إذا ترك السعي نسيانا أتى به عند التذكر ، وان كان تذكره بعد الفراغ من أعمال الحج ، وان لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة . مسألة : يجوز للساعي تأخير السعي عن الطواف وصلاته بفترة طويلة من نفس اليوم ، بل الأظهر جواز تأخيره إلى الليل مطلقا