الشيخ محمد إسحاق الفياض
18
مختصر مناسك الحج
شروط الطواف : 1 . الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، فلو طاف المجنب بدون أن يغتسل وغير المتوضي بدون أن يتوضأ ، بطل طوافهما ، سواء أكان ذلك عن عمد وعلم أم كان عن جهل ونسيان ، نعم لا تشترط الطهارة في الطواف المستحب . مسألة : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه لم يبطل طوافه وإن كان الحدث قبل بلوغه النصف وكان الحدث عن عمد واختيار ، وحينئذ وظيفته أن يقطع طوافه ويتوضأ ، ثم يبدأ طوافه من حيث انتهى إذا لم تفت الموالاة عرفا ، وإلا بطل وعليه إعادته من جديد . مسألة : إذا كانت المرأة تعلم بأنها تحيض قبل الإحرام ، ولا تطهر إلا بعد الوقوف بعرفات ، فالواجب عليها أن تحرم لعمرة التمتع وتستنيب من يطوف عنها ويصلي ، ثم تسعى هي بنفسها بين الصفا والمروة ، وتقصر ، ثم تحرم للحج ، وبعد الفراغ من أعمال منى وقبل طواف الحج وصلاته تأتي بطواف العمرة وصلاته ، والأحوط وجوبا لها أن تعيد السعي بين الصفا والمروة أيضا بعد الإتيان بطواف العمرة وصلاته .