الشيخ محمد إسحاق الفياض

201

المباحث الأصولية

الاطلاق على تماميتها ، وقد تقدم انه يتكون لمجموع الجملتين في كلا الفرضين ظهور ثالث من مرحلة التصور إلى مرحلة التصديق النهائي ، وهذا الظهور الثالث هو الموضوع للحجية . الأمر الثاني : ان القيد إذا كان منفصلًا فلا يكون مانعاً عن انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق ، لان عدمه ليس جزء مقدمات الحكمة التي يتوقف ظهور المطلق عليها ، لكن من جهة انه يمثل قرينة بنظر العرف والعقلاء يكون مانعاً عن حجيته وكاشفيته عن الواقع ورافعا لها ، فاذن عدمه جزء مقدمات الحكمة بالنسبة إلى حجية الظهور ، بمعنى ان حجية الظهور الاطلاقي تتوقف على عدم القيد المنفصل لا أصل انعقاد ظهوره على تفصيل تقدم . الأمر الثالث : ان عدم القيد المنفصل في كل زمان ايضاً ليس جزء مقدمات الحكمة ، فاذن ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من أن عدمه في كل زمان جزء المقدمات ، فلا يمكن المساعدة عليه كما تقدم موسعاً .