ابن عربي

134

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصول الجمع بين الصلاتين ( ما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه في الجمع ) ( 135 ) اتفق العلماء كلهم على الجمع بين الظهر والعصر ، في أول الظهر ، يوم عرفة بعرفة ، وعلى الجمع بين المغرب والعشاء ، بتأخير المغرب إلى وقت العشاء ، بالمزدلفة . واختلفوا فيما عدا هذين المكانين . فذهب أكثر الناس إلى الجمع بينهما في المواضع التي يجوز الجمع ، والأحوال . ومنع بعضهم ذلك باطلاق ، فيما عدا موضع الاتفاق . ( لا يخرج عن أصل ثابت بأمر محتمل ) ( 136 ) وأما الذي أذهب إليه ، فان الأوقات قد ثبتت بلا خلاف .