ابن عربي

102

الفتوحات المكية ( ط . ج )

جمعة ، إن كانت تنتقل ، أو علمها في وقتها المعين ، إن كانت لا تنتقل ، - فقد صح غسله ، يوم الجمعة ، من هذا الجهل الذي كان فيه بها . ولهذا ينبغي أن يكون الغسل لليوم ، فإنه أعم .