ابن عربي

511

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل منه ( الذين أوجبوا التوقيت ) ( 736 ) والذين أوجبوا التوقيت فيه ( أي في الغسل ) اختلفوا . فمنهم من أوجب الوتر ، أي وتر كان . - ومنهم من أوجب الثلاثة فقط . - ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك ، ولم يحد الأكثر ، فقال : لا ينقص من الثلاث . - ومنهم من حد الأكثر ، فقال : لا يتجاوز السبعة . - ومنهم من استحب الوتر ، ولم يحد فيه حدا . ( الوتر في الغسل واجب لأنه عبادة ) ( 737 ) الاعتبار . - أما الوتر في الغسل ف ( هو ) واجب لأنه عبادة ، ومن شرطها الحضور مع الله فيها : وهو الوتر . فينبغي أن يكون الغسل وترا ، لحكم الحال . وهو ( أي الوتر ) من واحد إلى سبعة . فان زاد ( الغاسل ) فهو إسراف ، إذا وقعت به الطهارة . فوتريته في الغسل ، بحسب