ابن عربي

475

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل ( غسل الميت ) ( الغسل للميت والطهارة للصلاة ) ( 673 ) ومما يتعلق بالحي من الميت ، أيضا ، غسله . وهو كالطهارة للصلاة . وفعله يخاطب به الحي . واختلف الناس فيه ، أعنى في حكمه . فمن قائل : إنه فرض على الكفاية ( - فرض كفاية ) . - ومن قائل : إنه سنة على الكفاية . فمن قال بوجوبه ، فللأمر الوارد في قوله - ص « اغسلنها ثلاثا » أو « خمسا » ، وقوله في المحرم : « اغسلوه » - فهذا أمر في الصيغة بلا شك . فان اقترنت معه قرينة حال تخرجه مخرج التعليم لصفة الغسل ، جعلته سنة . ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة ، قال بالوجوب . ( الموت الجهل والعلم الحياة ) ( 674 ) واعتبار الجاهل الميت . والموت ( هو ) الجهل . فيجب على