ابن عربي

437

الفتوحات المكية ( ط . ج )

الجزء السابع والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم وصل في فصل وقت سجود التلاوة ( 607 ) منع قوم السجود في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . - وأجاز قوم السجود بعد صلاة العصر ، وبعد صلاة الصبح ، ما لم تدن الشمس إلى الغروب أو الطلوع . ( 608 ) والذي أقول به : بالسجود في كل وقت ، لأن متعلق النهى الصلاة ، وليس السجود من الصلاة شرعا إلا في الصلاة . كما أن له أن يقرأ الفاتحة في كل وقت ، وإن كانت قراءتها ، في الصلاة ، من الصلاة .