ابن عربي

383

الفتوحات المكية ( ط . ج )

الجزء السادس والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم وصل في فصل ركعتا تحية المسجد ( حكم ركعتي تحية المسجد عند علماء الشريعة ) ( 517 ) اختلف علماء الشريعة في الركعتين لدخول المسجد . فمن قائل : إنهما سنة . ومن قائل : بوجوبهما . - والذي أذهب إليه ، وأقول به : إن هاتين الركعتين لا تجبان على من دخل المسجد ، إلا إن أراد القعود في المسجد . فان وقف ولا يجلس ، أو عبر فيه ولم يقعد ، فهو مخير عندي : إن شاء ركعهما ، وإن شاء لم يركعهما ولا حرج عليه ،