ابن عربي
333
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل صلاة الاستسقاء ( 439 ) فمن قائل : بصلاة الاستسقاء . - ومن قائل : لا صلاة فيه . والحجة لمن قال بالصلاة أنه من لم يذكر شيئا فليس بحجة على من ذكر . وقد ثبت أنه - ص ! - « خرج بالناس يستسقى ، فصلى بهم ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة وحول رداءه ، ورفع يديه ، واستقبل القبلة » . - والعلماء مجمعون على أن الخروج إلى الاستسقاء ، والبروز عن المصر ، والدعاء ، والتضرع إلى الله تعالى في نزول المطر ، سنة سنها رسول الله - ص ! - . واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء ، كما ذكرنا . ( 440 ) والذي أقول به : إن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء .