ابن عربي

292

الفتوحات المكية ( ط . ج )

« الاضطجاع » بينها وبين صلاة الصبح . لتتميز السنة من الفرض ، وليقوم إلى الفرض من اضطجاع ، حتى يعلم أنه قد انفصل عن ركعتي الفجر . - فإنه لو قام ( المصلى ) إلى الصبح بعد ركعتي الفجر ، لالتبست بالرباعية من الصلوات . ولهذا قال رسول الله - ص - لمن صلاها والمؤذن يقيم : « أتصلي الصبح أربعا ؟ » فيستحب أن يفصل بينهما وبين الصبح بأمر يعرف الحاضر أنه قد انفصل عن صلاة الفجر . ( الاضطجاع مشروع بفعل النبي وأمره ) 376 ) فشرع النبي - ص - الاضطجاع فعلا وأمرا : ففعل وأمر . فلا حجة للمخالف عن التخلف عن أمر رسول الله - ص - بذلك ، ولا عن الاقتداء به . والله يقول :