ابن عربي

232

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وإن سجدهما الامام بعد السلام ، فلا يتبعه ( المأموم ) ، ويقوم لقضاء ما عليه ، ولا سجود عليه لسهو الامام . وإن سجد هذا المأموم ، بعد القضاء ، فهو أحوط - بل أستجب لكل مصل أن يسجدهما بعد القضاء ، كل صلاة يصليها دائما منفردا ، أو خلف الامام ، بعد السلام . ( 286 ) وإن علم المأموم بسهو الامام ، فلا يخلو إما أن يكون سهوه فيما فات هذا المأموم ، أو فيما أدرك معه من الصلاة . فإن كان فيما فاته ، فلا يتبعه ( المأموم ) في سجوده ، ولو سجد ( الامام ) قبل السلام . وإن كان يعلم أن سهو الامام فيما أدرك معه من الصلاة ، فان سجد ( الامام ) قبل السلام ، اتبعه ( المأموم ) ، وإن سجد بعد السلام ، يقضى ما فاته ثم يسجد . إلا أن يكون سهو الامام فيما سها فيه رسول الله - ص - مما أدركه معه هذا الداخل ، فإنه ( في هذه الحالة ) يتبع ( المأموم ) الامام في سجوده ، قبل السلام وبعده . وحينئذ يقوم لقضاء ما عليه . ( إمامة الرسول لا ترتفع بعد موته ) ( 287 ) وصل : الاعتبار في هذا الفصل . - يلزم الائتمام بالإمام