ابن عربي

227

الفتوحات المكية ( ط . ج )

صلاته ، عن كونه مصليا ، فما زاد . فيكون في ذلك ترغيم للشيطان . وهو مذهب الترمذي الحكيم . ورأيت جماعة الزيدية تقول به في حق المأمومين ، ورأيتهم يفعلون ذلك واستحسنت منهم ، وإن اختلفت المقاصد . فهو ترغيم للشيطان على كل حال . ( اختلاف العلماء في صفة سجود السهو ) ( 280 ) قال ابن المنذر : في هذه المسالة اختلف العلماء فيها على ستة أقوال . فمن قائل لا تشهد فيها ولا تسليم ، وبه قال أنس والحسن وعطاء . - ومن قائل : فيها تشهد وتسليم ، وبالقولين أقول . غير أنى أقول : إن التشهد والتسليم فيها ولا بد . إلا أنه إذا كان السجود قبل السلام ، اكتفى بتشهد الصلاة والسلام منه . كالقارن . وإذا كان بعد السلام تشهد وسلم . - ( 281 ) ومن قائل : فيها تشهد دون تسليم . وهو قول الحكم وحماد