ابن عربي
209
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فتتفاضل الورثة في الميراث بحكم طبقاتهم . فمن الورثة من يحرز المال كله ، و ( منهم ) الوارث النصف ، والربع ، والثمن ، والثلث ، والسدس ، إلى غير ذلك . ( ذائق العسل على حدة وذائقة في شراب التفاح ) ( 249 ) فالجامع بين الإدراكين ، كل إدراك في مقامه ، لا يساوى ولا يماثل المدرك لأحدهما دون الآخر ، من الطرفين . فان الذائق العسل على حدة ، ثم يذوقه في شراب التفاح مثلا : فقد أدركه ذوقا في الحالين . ولكن يجد فرقانا بين الذوقين ، بلا شك . وأين حكمه عسلا ، من حكمه شرابا ، أو شراب تفاح ؟