ابن عربي
169
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل المصلى إلى سترة أو إلى غير سترة فيمر بين يديه شيء هل يقطع الصلاة عليه أو لا يقطع ؟ ( 186 ) فمن قائل : لا يقطع الصلاة شيء . ومن قائل : يقطعها المرأة والكلب والحمار ، إذا مر بين يديه ، أو بينه وبين سترته . - والذي أقول به : إن المار مأثوم ، وإن المصلى مأمور بان يحول بينه وبين المرور ، ويدفعه ما استطاع . فإن لم يفعل ، ولم يدفعه ، فالمصلى مأثوم ، والصلاة صحيحة بكل وجه . والحد الذي يلزمه دفعه عنه هو حد موضع جبهته في سجود من الأرض . فإذا حال ( المار ) بينه وبين موضع سجوده ، فذلك ( هو ) المأمور بان يدفعه ويقاتله . وما زاد على ذلك فلا يلزم