ابن عربي

143

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصل الجمع في الحضر لغير عذر ( 148 ) قال ابن عباس ، في جمع النبي . - ص - بين الصلاتين من غير عذر : « إنه أراد أن لا يحرج أمته » . وهو موافق لقول الله - عز وجل - : * ( ( و ) ما ( جَعَلَ ) عَلَيْكُمْ في الدِّينِ من حَرَجٍ ) * ، وقوله - ع - : « دين الله يسر » . وقال به جماعة من أهل الظاهر . وقال من عداهم : لا يجوز « الجمع » لغير عذر مبيح للجمع . ( الحرج في العبادة هو تضعيف التكليف ) ( 149 ) وصل : الاعتبار في ذلك . - « الجمع » لأهل الحجاب ، رفق بهم في التكليف ، وجائز لهم لرفع الحرج . فان الحرج في العبادة ،