الشيخ محمد إسحاق الفياض

670

المباحث الأصولية

الجواب عن التقريب الأول السيد الأستاذ 534 التقريب الثاني والجواب عنه 536 الأمر الثاني مسالة دوران الامر بين المحذورين في العبادات الضمنية 539 نتائج بحوث دوران الامر بين المحذورين 542 الشك في المكلف به يقع في عدة جهات 549 الجهة الأولى في حقيقية العلم الإجمالي والتفسيرات الواردة فيه التفسير الأولى : ما عن المحقق الخراساني والمناقشة فيه موسعا التفسير الثاني : ما اختاره مدرسة المحقق النائيني ومنهم السيد الأستاذ 551 التعليق على هذا القول 555 القول الثالث ما ذهب اليه المحقق العراقي 563 المناقشة في هذا القول موسعا 564 النتايج المترتبة على هذه الأقوال وثمراتها في مقامين 566 المقام الأول : هل كون منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية بنحو العلة التامة أو الاقتضاء ؟ 567 القول الأول انه بنحو العلة التامة والاستدلال عليه موجوه المناقشة في هذا القول وانه بنحو الاقتصاء 568 أدلة حجية الأمارات لا تشمل أطراف العلم الإجمالي 572 ما ذهب اليه السيد الأستاذ من شمول اطلاق أدلة الأصول المرخصة لتمام أطراف العلم الإجمالي 573 منع بعض المحققين هذا الاطلاق والمناقشة فيه 574 روايات الحل وعمدتها روايتان 577 روايات الاستصحاب على تشمل أطراف العلم الإجمالي 577 ما ذهب اليه الشيخ الأنصاري من عدم شمولها لأطراف العلم الإجمالي والجواب عنه 578 تنبيه 580 القول الثاني : ان العلم الإجمالي يكون تنجيزه التكليف المعلوم بالاجمال بنحو الاقتصاء وقد اختار هذا القول المحقق الخراساني الكلام في مراد المحقق الخراساني في المقام 583 الكلام في المقام الثاني هو وجوب الموافقة القطعية العملية 586 إذا كانت الشبهة موضوعية فلا بد من التفصل فيها 588