الشيخ محمد إسحاق الفياض
112
المباحث الأصولية
الثالث ان إسناد الرفع إليها إسناد تنزيلي تعبدي لا حقيقي . النقطة الثالثة : ان أظهر هذه الوجوه هو الوجه الثاني ، أما الوجه الأول فهو بجميع محتملاته خلاف الأصل ، لأن مقتضى الأصل عدم التقدير . وأما الوجه الثالث فهو خلاف الظاهر ، لأن الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع الإرتكازية تقتضي ان الرفع في الحديث متجه إلى نفي موضوعية هذه الأفعال المعنونة بالعناوين المذكورة في عالم التشريع والجعل ، لا أنه متجه إلى رفعها بوجوداتها التكوينية تعبداً وتنزيلًا ، فإن رفعها كذلك يرجع لباً إلى رفع موضوعيتها في عالم التشريع ، وهذا هو الوجه الثاني وإلا فلا معنى لرفعها تعبداً وتنزيلًا . النقطة الرابعة : أن حديث الرفع بتمام محتملاته حاكم على الأدلة الأولية وان حكومته عليها من وجهة نظره الشخصي إلى تلك الأدلة سواء أكان النظر إلى عقد وضعها أو عقد حملها . [ الجهة الثالثة في مفاد جملة ما لا يعلمون يقع في مقامين ] وأما الكلام في الجهة الثالثة : فيقع في جملة ما لا يعلمون وتحديد مفادها سعة وضيقاً وكيفية دلالتها على أصالة البراءة الشرعية في مقابل أصالة الاحتياط ، والكلام في مفاد هذه الجملة يقع في مقامين : الأول : ان المراد من الرفع في هذه الجملة ، هل هو رفع ظاهري أو واقعي كما في سائر الجملات . الثاني : على تقدير كونه ظاهرياً ، فهل ظاهريته بلحاظ الحكم المرفوع أو بلحاظ الرفع والمرفوع حكم واحد . [ المقام الأول المراد من الرفع هل هو الرفع الظاهري أو الواقعي ] أما المقام الأول : فالظاهر بل لا شبهة في أن الرفع في هذه الجملة ليس