الشيخ محمد إسحاق الفياض
434
المباحث الأصولية
علم بوجود الأحكام الشرعية في مواردها ، هذا كله في المرحلة الأولى . وأما الكلام في المرحلة الثانية : فيقع في الفارق بين وجوب العمل بالروايات على أساس العلم الاجمالي بصدور مجموعة منها عن المعصومين عليهم السلام ، وبين وجوب العمل بها على أساس حجيتها شرعاً ، وما هو هذا الفارق ؟ والجواب : ان هذا الفارق بينهما متمثل في عدة نقاط : النقطة الأولى : في الفرق بين ما هو مقتضي العلم الاجمالي وما هو مقتضي دليل حجيتها . النقطة الثانية : في الفرق بينهما بلحاظ جريان الأصول العملية في أطرافه وعدم جريانها فيها ، بينما لا تجري إذا كانت الروايات حجة . النقطة الثالثة : في الفرق بينهما بلحاظ جريان الأصول اللفظية في أطرافه وعدم جريانها فيها ، بينما انها لا تجري في مواردها إذا كانت حجة . أما الكلام في النقطة الأولى : فيفترق العلم الاجمالي بالروايات عن حجيتها في أمور : الأمر الأول : ان مقتضي العلم الاجمالي تنجز التكليف المعلوم بالإجمال مباشرة أو بالواسطة على القولين في المسألة ، ولا فرق في ذلك بين كون العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز أو مقتضياً له . ونتيجة العلم الاجمالي بالروايات إيجاب الاحتياط في مواردها لا حجيتها . وأما دليل الحجية ، فإنه يقتضي حجيتها مطلقاً أو بعنوان اخبار الثقة ، ويترتب عليها تمام آثارها المشار إليها آنفاً ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحجية بمعنى الطريقية والعلم التعبدي ، أو بمعنى المنجزية والمعذرية ، أو بمعنى جعل الحكم الظاهري المماثل للحكم الواقعي في صورة المطابقة للواقع والمخالف له في صورة عدم المطابقة .