الشيخ محمد إسحاق الفياض

496

المباحث الأصولية

الخارج منوط بتحقق هذا الشرط ، فإذا مات الموصى صارت الملكية المعتبرة والمنشأة فعلية أي آثارها بفعلية شرطها في الخارج وهو الموت ، لأن ما هو منشأبانشاء المولى ومعتبر باعتباره فلايعقل أن يكون متأخراً عن الانشاء أو متقدماًعليه لأنه عين الانشاء كما عرفت ، وأما ما هو متأخّر عن الانشاء والاعتبار وهوفعليته بفعلية موضوعه وشرطه في الخارج فهو ليس بمنشأ ومعتبر من قبل المولى . [ نتيجة البحث ] إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أن ما هو منشأ بالانشاء والمعتبر بالاعتبار عين الانشاء والاعتبار وهذا يعني أنه لا وجود له غير الوجود الانشائي والاعتباري ولا يعقل أن يكون المنشأ والمعتبر منفكاً عن الانشاء والاعتبار لأنه من انفكاك الشيء عن نفسه وهو مستحيل ، وأما ما هو المشهوربين الأصوليين ، وقد تبنّت عليه مدرسة المحقق النائيني قدس سره من أن مرتبة المجعول‌غير مرتبة الجعل وهي مرتبة فعليّة الحكم بفعلية موضوعه في الخارج مبني علىالتسامح وعدم الدقّة ، لأن مرتبة المجعول بهذا المعنى ليست من مراتب الحكم ، بداهة أن الحكم بما هو اعتبار لا يعقل أن يوجد في الخارج بوجودموضوعه فيه وإلّا لكان خارجياً لا اعتبارياً وهذا خلف . ومن هنا قلنا : أن للحكم مرتبة واحدة وهي مرتبة الجعل والاعتبار ، لأن هذه المرتبة مرتبة وجود الحكم وفعليّته في عالم الاعتبار والذهن ولا يتصور وجوده في عالم آخر هذا من ناحية . [ كلام السيد الأستاذ قدّس سرّه في الإجازة المتأخرة ] ومن ناحية أخرى ، ذكر السيد الأستاذ قدس سره ان الإجازة المتأخرة بما أنها تعلقت بالعقد السابق الصادر من الفضولي فيكون هو المجاز والمشمول للعمومات مثل :