الشيخ محمد إسحاق الفياض

243

المباحث الأصولية

1 - مفهوم العام . 2 - مفهوم الاقتناع . 3 - مفهوم المقيد وهو المفهوم الثالث والأولان مندكان فيه ، ولهذا لا تنافي بين الخاص والعام هنا . السابعة : إن التخصيص إن كان بجملة مستقلة ، فلا اشكال في التنافي بينهما ، كما إذا ورد في دليل لا يجب إكرام أيّ عالم وفي آخر أكرم كل فقيه ، ودعوى ، إن‌هنا مفهوماً ثالثاً يدل عليه سياق الجملتين المتعاقبتين وهو المفهوم المقيد النهائي والمفهومان الأولان مندكان فيه . مدفوعة ، فإن دلالة هذا السياق إما بالوضع أو بالأنس وشئ منهما لا يكون في المقام ، فإذن لا يمكن رفع التنافي بينهما بذلك من باب السالبة بانتفاء الموضوع . الثامنة : إن ملاك تقدم الخاص المنفصل على العام إنما هو على أساس قرينيته لدى العرف والعقلاء ، وهي منوطة بتوفر أمور تقدمت الإشارة إليها آنفاً ، وليس‌تقديمه عليه بملاك الأظهرية ، وإلّا فلا يمكن الحكم بالتقديم فيما إذا لم يكن أظهر من‌العام مع أنه بنظر العرف قرينة على بيان المراد الجدي النهائي منه مطلقاً وإن لم‌يكن أظهر منه . التاسعة : إنه لا فرق في تقديم الخاص على العام والمقيّد على المطلق بين أن يكونا متنافيين في الإيجاب والسلب أو لا يكونا متنافيين ، وعلى الثاني لا فرق بين أن يكون الحكم المجعول لهما واحداً أو متعدداً ، فإنه بناء على ما هو الصحيح من أن التقديم إنما هو بملاك القرينية ، ولا فرق بين هذه الأقسام ، نعم لو كان التقديم بملاك ظهور القيد في الاحتراز ، فلابدّ من التفصيل حينئذٍ بين القسمين