ابن عربي

487

الفتوحات المكية ( ط . ج )

فصل بل وصل في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم ( أقوال الفقهاء في وقت إحرام المأموم ) ( 686 ) فمن قائل : يكبر بعد فراغ الامام من تكبيرة الإحرام استحسانا ، وإن كبر معه أجزأه . - ومن قائل : لا يجزيه أن يكبر معه . - وبالأول أقول : أن يكبر بعد الفراغ ، ولا يجزيه غير ذلك . - ومن قائل : لا يجزيه أن يكبر قبل الامام . - ومن قائل : إن كبر قبل الامام أجزأه . - ومن قائل : إن كبر مع تكبير الامام ، وفرغ بفراغ الامام ، أجزأه . وإن فرغ المأموم من تكبيره ، قبل فراغ الامام ، لم يجزه . ( 687 ) الإحرام للمأموم إما أن يعتبر فيه كونه مصليا فقط : فيجزي