ابن عربي
468
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصل بل وصل في الرجل أو المكلف يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع في المشي إلى المسجد مخافة أن يفوته جزء من الصلاة أم لا ؟ ( حكم الاسراع في المشي إلى المسجد من الوجهة الشرعية ) ( 656 ) فمن قائل ( من بين العلماء ) : لا يجوز الاسراع . بل يأتي ( المكلف ) وعليه السكينة والوقار . وبه أقول . - ومن قائل : يجوز الاسراع ، حرصا على الخير . وأكره له ذلك . ( اعتبار الاسراع إلى المسجد من الوجهة الباطنية ) ( 657 ) وصل : اعتبار ذلك . - المسارعة إلى الخيرات مشروعة . والسكينة مشروعة والوقار . والجمع بينهما أن تكون المسارعة بالتأهب