ابن عربي

437

الفتوحات المكية ( ط . ج )

الجزء الأربعون بسم الله الرحمن الرحيم فصل بل وصل في حكم الامام إذا فرغ من قراءة « الفاتحة » هل يقول : آمين أم لا يقولها ؟ ( حكم « التامين » في الصلاة من الوجهة الشرعية ) ( 608 ) اختلف العلماء في ذلك . فمن قائل : يؤمن ( الامام في الصلاة إذا فرغ من قراءة الفاتحة ) . ومن قائل : لا يؤمن . ( اعتبار « التامين » من الوجهة الباطنية ) ( 609 ) وصل : في الاعتبار في ذلك . - إن جعل الإنسان نفسه أجنبية عنه ، فإنه يخاطبها مخاطبة الأجنبي . يقول الله تعالى :