ابن عربي
434
الفتوحات المكية ( ط . ج )
فصل بل وصل في إمامة الأعمى ( حكم إمامة الأعمى من الوجهة الشرعية ) ( 601 ) فمن مجيز إمامة الأعمى . ومن مانع إمامته . - والله أعلم ( اعتبار إمامة الأعمى من الوجهة الباطنية ) ( 602 ) اعتبار ذلك . - الأعمى هو الحائر الذي هو في محل النظر ، لم يترجح عنده شيء . وليس بواقف ، فيكون شاكا . والأصل حكم الفطرة التي ولد عليها . فهو مؤمن في حال نظره وحيرته ، ما لم يقف أو يرجح فتجوز إمامته بأصل الفطرة : لاستنابة رسول الله - ص ! - ابن أم مكتوم على المدينة ، يصلى بالناس . وهو أعمى .