ابن عربي

422

الفتوحات المكية ( ط . ج )

فصل بل وصل في إمامة الصبى غير البالغ إذا كان قارئا ( أقوال الفقهاء في إمامة الصبى إذا كان قارئا ) ( 582 ) اختلفوا ( أي الفقهاء ) في إمامة الصبى ، غير البالغ ، إذا كان قارئا . فأجاز ذلك قوم مطلقا ، ومنع من ذلك قوم مطلقا ، وأجازه قوم في النفل ، دون الفريضة . - ( الاعتبار في إمامة الصبى القارئ ) ( 583 ) اعتبار الأمر في ذلك . - يقال : « صبا فلان إلى كذا » - إذا مال إليه . - ولما كان الصبى يميل إلى حكم الطبيعة ونيل أغراضه ، سمى صبيا : أي مائلا إلى شهواته . وهو غير البالغ حد العقل ، الذي يوجب التكليف . وكانت « الطبيعة » ، في الرتبة ، دون « العقل » ، فلم يصح لها التقدم ، ولا لمن مال إليها ، وإن كان مائلا إليها بحق ، فان لها مقام