ابن عربي
409
الفتوحات المكية ( ط . ج )
( 559 ) وأما مذهبنا في هذه المسالة : أن الجماعة فرض إذا قدر عليها ، فإن لم يقدر عليها ، فيصلى منفردا . فان أدرك الجماعة - ولو كان صلى في جماعة - فإنه يصلى مع الجماعة إذا أدركها ، إجابة لندائه في الإقامة : « حي على الصلاة ! » . وهي له نافلة في الحالتين . وله أجر الجماعة إذا لم يقدر عليها .