ابن عربي

401

الفتوحات المكية ( ط . ج )

حتى فرغ ثم قال : « لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك » . - خرجه النسائي . وهذا أبين . ( 546 ) وقال النسائي : في طريق آخر ، عن رفاعة أيضا : « فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك ، وإن انتقصت منها شيئا انتقص من صلاتك ولم تذهب كلها » . - وقال في أوله : « إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ، ثم تشهد فأقم ، ثم كبر . » - قال أبو عمر بن عبد البر : « هذا حديث ثابت » . ( صفة صلاة رسول الله - ص - ) ( 547 ) الحديث الثاني . - وأما الحديث الثاني ، فهو الذي خرجه أبو داود في صفة صلاة رسول الله - ص ! - عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي - ص ! - منهم أبو قتادة . قال أبو حميد : « أنا